أحمد : لا بأس أن يصلي بالناس القيام وهو ينظر في المصحف . قيل له : الفريضة ؟ قال : لم أسمع فيها شيئا . وسئل الزهري عن رجل يقرأ في رمضان في المصحف فقال : كان خيارنا يقرؤون في المصاحف . | ( و ) لمصل ( سؤال ) الله الرحمة ( عند ) قراءته أو سماعه ( آية رحمة و ) له ( تعوذ ) أي : أن يستعيذ بالله ( عند ) مروره على ( آية عذاب ) لحديث حذيفة : صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت : يركع عند المائة ثم مضى إلى أن قال : إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال ؛ سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ . مختصر رواه مسلم . ولأنه دعاء بخير فاستوى فيه الفرض والنفل . ( و ) لمصل ( قول : سبحانك فبلى إذا قرأ : أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى نصا فرضا كانت أو نفلا للخبر . وأما أليس الله بأحكم الحاكمين ففي الخبر فيها نظر ذكره في الفروع . | ( وله رد سلام إشارة ) لحديث ابن عمر وأنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير في الصلاة . حديث أنس رواه الدارقطني وأبو داود وحديث ابن عمر رواه الترمذي وقال : حسن صحيح . فإن رده لفظا ؛ بطلت وعلم منه أنه لا يجب عليه رده إشارة فإن رده عليه بعد السلام فحسن ؛ لحديث ابن مسعود . ولا يرده في نفسه بل يستحب بعدها لرده صلى الله عليه وسلم على ابن مسعود بعد السلام . ( وله ) أيضا ( قتل حية وعقرب وقملة ) لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة : الحية
مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٤٨٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ١ · ص ٤٨٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي