تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وروى الأثرم بإسناده عن أبي عبيدة : أن عبد الله رأى رجلا يصلي صافا بين قدميه فقال : لو راوح هذا بين قدميه كان أفضل ورواه النسائي وفيه قال : أخطأ السنة لو راوح بينهما كان أعجب . و ( لا ) تسن مراوحته ( كثيرا ) بل تكره لأنه يشبه تمايل اليهود . وروى النجاد بإسناده مرفوعا : إذا قام أحدكم في صلاته فليسكن أطرافه ولا يميل ميل اليهود . | ( و ) سن ( صلاته عليه صلى الله عليه وسلم عند قراءته ذكره ) نحو : محمد رسول الله لتأكد الصلاة عليه كلما ذكر اسمه ( في نفل ) نص عليه . | ( ويتجه : و ) إذا قرأ مصل ( في ) صلاة ( فرض ) آية فيها ذكره صلى الله عليه وسلم كقوله تعالى : وما محمد إلا رسول . فإنها ( تباح ) صلاته عليه لإطلاق بعض الأصحاب الصلاة عليه كلما ذكر . قال في الإقناع : ولا يبطل الفرض به أي : بذكره الصلاة عليه لأنه قول مشروع في الصلاة وهو متجه . | ( و ) سن ( كظم عند غلبة تثاؤب وإلا ) يقدر على الكظم ( وضع يده على فيه ) لحديث إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع فإن الشيطان يدخل في فمه رواه مسلم . | ( و ) سن ( رد مار بين يديه ) كبيرا أو صغيرا فرضا كانت الصلاة أو نفلا . ( ولو ) كان المار ( غير آدمي ) فيرده بلا عنف لحديث أبي

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٤٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٤٨١