تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يريبك ولا يلزم السؤال عن ماء لم يتيقن نجاسته لأن الأصل الطهارة ( ولو مع سقوط نحو روث ) كعظم ( شك في نجاسته ) فيطرح الشك لأن الأصل بقاء الماء على حاله ( أو ) مع ( سقوط طاهر ونجس وتغير ) الماء الكثير تغيرا ( يسيرا بأحدهما أو ) تغير تغيرا ( كثيرا بما يشق ) صون الماء عنه ( وجهل ) فلم يعلم هل التغير حصل بالطاهر أو النجس فيعمل بالأصل وهو بقاء الماء على الطهورية ( فإن شك في كثرة ما وقعت ) النجاسة ( فيه ) ( ف ) هو ( نجس ) عملا بالأصل وهو القلة ( و ) إن شك ( في نجاسة نحو روث ) وقع في ماء أو غيره فطاهر استصحابا للأصل نقل حرب وغيره فيمن وطئ روثة فرخص فيه إذا لم يعلم ما هي ( أو ) شك ( في ولوغ كلب أدخل رأسه إناء فطاهر ) ولو وجد في فمه رطوبة لأن الأصل عدم الولوغ ( أو ) شك ( هل طرأت النجاسة ) على الماء الذي تطهر منه ( قبل تطهيره أو ) طرأت ( بعده ؟ فالأصل الطهارة ) لكن يكره استعمال ما ظنت نجاسته احتياطا ( أو ) شك في ماء ( وقع فيه ) أي الماء ( صيد جرح ) ومات ( ولم يعلم أمات بالجراحة أو ) مات ( به ) ؟ أي : بالماء ( فالماء على أصله في الطهارة والحيوان على أصله في الحرمة ) إن كان غير طير ويأتي في الصيد ( وكذا ) الحكم ( لو وقع عليه ذباب وشك هل تعلق برجليه نجاسة ) قبل وقوعه عليه وجفت أو لا ؟ ( فإن ) كان ( تحقق ) تعلق النجاسة برجليه قبل ذلك ( حكم بعدم الجفاف ) لأنه الأصل ( ويتجه وحكم بعدم انفصاله ) أي : ما تحقق علوقه برجلي الذباب من النجاسة الرطبة ( فيما وقع ) الذباب ( عليه ) من ثوب ونحوه من الجامدات فلا ينجس دفعا للحرج والمشقة ( لا ) إن وقع على نحو ثوب وهي ( فيه ) أو على مائع ولو خرج منه فيحكم بنجاسة المائع ويمنع صحة الصلاة في نحو الثوب ما دام الذباب فيه وهو متجه

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٤٨