والسلام من جملتها كتكبيرة الإحرام ( فإن نوى معه ) أي : مع الخروج من الصلاة السلام ( على حفظة وإمام ومأموم جاز ) . نص عليه لما روى سمرة بن جندب قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نرد على الإمام وأن يسلم بعضنا على بعض رواه أبو داود وإسناده ثقات . | ( وأنثى كرجل فيما مر ) في صفة الصلاة لشمول الخطاب لها في قوله صلى الله عليه وسلم : صلوا كما رأيتموني أصلي . ( حتى في رفع يدين ) قبل ركوع وبعده ( لكن تجمع نفسها في ركوع وسجود فلا تتجافى ) لما روى زيد بن أبي حبيب : أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأتين تصليان فقال : إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى بعض فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل رواه أبو داود في مراسيله . ولأنها عورة فكان الأليق بها الانضمام . ( وتجلس مسدلة رجليها عن يمينها وهو أفضل ) من تربعها لأنه غالب جلوس عائشة وأشبه بجلسة الرجل وأبلغ في الإكمال والضم وأسهل عليها . ( أو ) تجلس ( متربعة ) لأن عمر كان يأمر النساء أن يتربعن في الصلاة . ( وتسر بقراءة وجوبا إن سمعها أجنبي ) خشية الفتنة بها . ( وإلا ) يسمعها أجنبي ( فلا بأس بجهرها ) لعدم المحذور ( وخنثى كأنثى ) لاحتمال أن يكون امرأة . | ( ثم يسن بعد تسليم ) من مكتوبة ( أن يستغفر ثلاثا ويقول : اللهم أنت السلام ) السلام : من أسمائه تعالى ومعناه : سلامته مما يلحق الخلق من العيب والفناء ( ومنك السلام ) أي : ومنك حصول السلام للخلق . ولعل مناسبة ذكر السلام عقب الصلاة
مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٤٦٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ١ · ص ٤٦٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي