تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عليه . ( ويجلس مفترشا على يسراه ) بأن يبسط رجله اليسرى ويجلس عليها ( وينصب يمناه ) أي : يمنى رجليه ويخرجها من تحته ( ويثني أصابعها نحو القبلة ) فيجعل بطون أصابعها على الأرض معتمدا عليها لقول أبي حميد : ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها ثم اعتدل حتى رجع كل عظم إلى موضعه قال الأثرم : تفقدت أبا عبد الله فوجدته يفتح أصابع رجله اليمنى ويستقبل بها القبلة . ( ويبسط يديه على فخذيه مضمومتي الأصابع ) كجلوس التشهد ولفعل الخلف عن السلف ( ثم يقول : رب اغفر لي ) وإن قال : رب اغفر لنا أو : اللهم رب اغفر لي فلا بأس . قال في المبدع : ولا يكره في الأصح لما ورد عن ابن عباس قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني رواه أبو داود . ( ثم يسجد ) سجدة أخرى ( كالأولى ) في الهيئة والتكبير والتسبيح ( ثم يرفع ) من السجدة الثانية ( مكبرا قائما على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه ) بيديه نصا لحديث ابن عمر قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة رواه أبو داود ولأنه أشق فكان أفضل كالتجافي . ( فإنه شق ) عليه الاعتماد على ركبتيه لكبر أو ضعف أو سمن ونحوه ( ف ) يعتمد ( بالأرض ) لما روى الأثرم عن علي قال : من السنة في الصلاة المكتوبة ؛ إذا نهض ألا يعتمد بيديه على الأرض إلا أن يكون شيخا كبيرا لا يستطيع . ( وكره إذن ) أي : حين قيامه ( تقديم إحدى رجليه ) . ذكره في الغنية وكذا في رسالة أحمد . | ( ولا تسن جلسة الاستراحة وهي جلسة يسيرة ) صفتها ( كجلوس بين سجدتين ) بعد السجدة الثانية من كل ركعة بعدها

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٤٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٤٥٤