صلاته . ( ويجزىء بعض كل عضو ) في السجود عليه لأنه لم يقيد في الحديث في الكل . ويجزئه ( ولو ) كان سجوده على ( ظهر كف و ) ظهر ( قدم ) وأطراف أصابع يدين لظاهر الخبر أنه قد سجد على يديه أو قدميه و ( لا ) يجزئه السجود ( إن كان بعضها فوق بعض ) كوضع يديه تحت ركبتيه أو جبهته على يديه لأنه يفضي إلى تداخل أعضاء السجود . | ( ومن عجز ) عن السجود ( بجبهته لم يلزمه ) سجود ( بغيرها ) من أعضاء السجود ؛ لأنهم جعلوها أصلا في وجوب السجود عليها وجعلوا غيرها من بقية الأعضاء ( تبعا لها ) لما روى ابن عمر رفعه : إن اليدين يسجدان كما يسجد الوجه فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه وإذا رفعه فليرفعهما رواه أحمد وأبو داود والنسائي . وليس المراد أن اليدين يوضعان بعد وضع الوجه لما تقدم وإنما المراد أن السجود بهما تبع للسجود به . وإذا ثبت ذلك في اليدين فبقية أعضاء السجود مثلهما لعدم الفارق . ( ويومىء ) عاجز عن السجود على جبهته غاية ( ما يمكنه ) وجوبا لحديث : إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم . | ( وسن أن يجافي ) رجل في سجوده ( عضديه عن جنبيه و ) أن يجافي ( بطنه عن فخذيه وهما ) أي : فخذاه ( عن ساقيه ) لحديث عبد الله بن بحينة : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد تجنح في سجوده حتى يرى وضح إبطيه متفق عليه . ( ما لم يؤذ جاره ) بذلك ( ف ) يجب تركه و ( يحرم ) عليه فعله لحصول الإيذاء المنهي عنه . | ( و ) سن له أن يضع ( يديه حذو منكبيه مضمومتي الأصابع )
مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٤٥٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ١ · ص ٤٥٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي