مجموعهما خمس قرب بقرب الحجاز والقربة تسع مائة رطل عراقية باتفاق القائلين بتحديد الماء بالقرب ( و ) هما : ( أربعمائة ) رطل ( وستة وأربعون ) رطلا ( وثلاثة أسباع رطل مصري ) وما وافقه من مكي ومدني ( و ) هما : ( مائة ) رطل ( وسبعة ) أرطال ( وسبع رطل دمشقي ) وما وافق في قدره كالصفدي ( و ) هما ( تسعة وثمانون ) رطلا ( وسبعا رطل حلبي ) وما وافقه كالحموي ( و ) هما ( ثمانون ) رطلا ( وسبعان ونصف سبع رطل قدسي ) وما وافقه كالحمصي والبيروتي وواحد وسبعون رطلا وثلاثة أسباع رطل بعلي وما وافقه ( و ) مجموع القلتين ( بالدراهم أربعة وستون ألفا ومائتان وخمسة وثمانون ) درهما ( وخمسة أسباع درهم ) إسلامي لأنه المراد حيث أطلق ( ولا يضر نقص يسير كرطلين ) عراقية ( من خمسمائة ) رطل لأن الشيء إنما جعل نصفا احتياطا والغالب استعماله فيما دون النصف قال في الشرح : فعلى هذا من وجد نجاسة في ماء فغلب على ظنه أنه مقارب للقلتين توضأ منه وإلا فلا ( ومساحتهما ) أي القلتين أي : مساحة ما يسعهما ( مربعا ذراع وربع طولا و ) ذراع وربع ( عرضا و ) ذراع وربع ( عمقا ) قاله ابن حمدان وغيره ( بذراع اليد ) . قال التمولي الشافعي : وذكر عن الشافعي أنه شبران وهو تقريب زاد غيره : والشبر ثلاث قبضات والقبضة أربع أصابع والأصبع : ست شعيرات بطون بعضها إلى بعض ( و ) مساحة ما يسعهما ( مدورا : ذراع طولا ) من كل جهة من حافاته إلى ما يقابلها ( وذراعان ونصف ذراع عمقا ) صوبه المنقح وقال : حررت ذلك ( فيسع ) كل ( قيراط ) من قراريط الذراع ( من المربع عشرة أرطال وثلثي رطل عراقي ) . انتهى . وذلك أنك تضرب البسط في البسط والمخرج في المخرج وتقسم حاصل البسط على حاصل المخرج يخرج ذرعه فخذ قراريطه واقسم الخمسمائة رطل عليها يخرج ما ذكره
مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٤٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ١ · ص ٤٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي