تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

استماع قراءته ( وأدناه ) أي : أدنى جهر الإمام بذلك ( سماع غيره ) من المأمومين . | ( ويتجه ) أنه ( لا يضر قصد جهر ) مصل بذكر ( واجب ) كتكبير وتسميع ( ل ) أجل ( تبليغ ) المأمومين ليتابعوا إمامهم . ويجوز الإخفات ( إذا الجهد ليس بواجب ) اتفاقا وإنما هو مسنون إن أتيح إليه كما يأتي . وهذا متجه . | ( و ) يتجه ( أنه يضر ) جهره ( إن قصد ) بجهره ( ب ) الذكر ( الواجب التبليغ ) . فقط أي : دون قصده به الانتقال ( أو ) أي : ويضر لو كان القصد ( ولو ) أي : الذكر ( والتبليغ ) لأنه خطاب آدمي بالتبليغ ؟ فتفسد صلاته على رواية وقد علل أحمد الفساد بالخطاب لكن قد يفرق بين الخطاب والتبليغ بأن ذلك ليس لمصلحة الصلاة وهذا لمصلحتها ؛ فلا يبطل الصلاة وإن قصد به الإعلام على المذهب . وقياسه - قصد الإعلام على قوله : ( كحمد ) أي : كما لو عطس بعد أن أحرم قبل شروعه في القراءة فحمد الله جاعلا حمده ( لعطاس و ) ل ( قراءة ) فلا يجزئه نصا . ويأتي في الفصل الذي بعد الآتي - غير مسلم : إذا الحمد للعطاس ليس لمصلحة الصلاة والتبليغ لمصلحتها فافترقا . ( وكره جهر مأموم ) في الصلاة بقول

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٤٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٤٢١