| وكره ( لمن سمع ) الإقامة إسراع مشي لأنه يذهب السكينة والوقار إلا لخوفه فوت جماعة فلا يكره . قال الإمام أحمد : إن طمع في إدراك تكبيرة أولى فلا بأس بإسراعه لذلك ما لم تكن عجلة تقبح فلا يرتكبها لأنه قد يعثر فينضر . | ( وإذا دخل المسجد ) لم يجلس حتى يركع ركعتين تحية المسجد إن كان في غير وقت نهي لحديث أبي قتادة : إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين متفق عليه . ثم جلس مستقبل القبلة و ( اشتغل بنحو ذكر ) كقراءة ( أو سكت ) إن لم يشتغل بذلك ( وكره خوض بأمر دنيا ) فإنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب كما في الخبر . ( و ) كره ( فرقعة أصابع ) لأنها من الشيطان . ( فما دام كذلك ) أي : مشتغلا بالذكر أو ساكنا منتظرا للصلاة ( فهو في صلاة والملائكة تستغفر له ما لم يؤذ أو يحدث ) للخبر . | ( وسن قيام إمام ف ) قيام ( مأموم ) غير مقيم ( لصلاة إذا قال مقيم : قد قامت الصلاة ) لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك رواه ابن أبي أوفى : ولأنه دعي إلى الصلاة فاستحب المبادرة إليها عنده . قال ابن المنذر : أجمع على هذا أهل الحرمين . ( إن رأى ) المأموم ( الإمام وإلا ) بأن لم ير المأموم الإمام عند قول المقيم : قد قامت الصلاة ( ف ) أنه يقوم ( عند رؤيته ) لإمامه فلا يقوم حتى يرى الإمام على الصحيح من المذهب وعليه جمهور الأصحاب وصححه المجد وغيره لقول أبي قتادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت رواه مسلم . والمقيم يأتي بالإقامة كلها قائما . ولا يحرم الإمام حتى تفرغ الإقامة . نص عليه وهو قول جل أئمة الأمصار .
مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٤١٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ١ · ص ٤١٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي