تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولو من نساء المدن لحديث أم سلمة قالت : يا رسول الله : كيف تصنع النساء بذيولهن ؟ قال : يرخين شبرا قالت إذن تنكشف أقدامهن قال : فيرخين ذراعا لا يزدن عليه رواه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه . والظاهر : أن المراد بذراع اليد وهو شبران لما في سنن ابن ماجه عن ابن عمر قال : رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين شبرا ثم استزدنه فزادهن شبرا . | ( وحرم ) - وهو ( كبيرة ) للوعيد الآتي بيانه في الخبر - ( في غير حرب إسبال ) شيء من ( ثيابه خيلاء ولو عمامة وسراويل ) لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى بعض أصحابه يمشي بين الصفين يختال في مشيته قال : إنها لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن وذلك لأن الخيلاء مذموم في غير الحرب لحديث من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه متفق عليه . ( فإن أسبل ) ثوبه ( لحاجة : كستر ) ساق ( قبيح ولا خيلاء ولا تدليس ) على النساء : ( أبيح ) . قال أحمد في رواية حنبل : جر الإزار وإسبال الرداء في الصلاة إذا لم يرد الخيلاء فلا بأس وكذلك إذا لم يرد التدليس فإن إراده ( ك ) امرأة ( قصيرة ) لم يرغب فيها ف ( اتخذت رجلين من خشب ) فلم تعرف : حرم عليها ذلك لأنه من الغش وفي الخبر من غشنا فليس منا . ( ويحسن ) - وقال في الإنصاف عن جماعة من الأصحاب : يسن - ( تطويل كم ) رجل ( لرأس أصابع أو أكثر قليلا ) لحديث أسماء بنت يزيد قالت : كانت يد كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ رواه أبو داود . وعن ابن عباس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس قميصا قصير اليدين والطول رواه

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٣٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٣٤٨