داود . وقال الشيخ : أقل أحواله - أي : هذا الحديث - أن يقتضي تحريم التشبه وإن كان يقتضي ظاهره كفر المتشبه بهم وقال : ولما صارت العمامة الصفراء والزرقاء من شعارهم حرم لبسها . ( و ) كره أيضا مطلقا جعل صفة ( صليب في نحو ثوب ) كعمامة وخاتم لأنه من التشبه بالنصارى وظاهر نقل صالح : تحريمه وصوبه في الإنصاف ( و ) كره أيضا مطلقا ( شد وسط ) - بفتح السين - ( ب ) شيء ( مشبه شد زنار ) - بوزن تفاح - لما فيه من التشبه باليهود وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن التشبه بهم فقال : لا تشتملوا اشتمال اليهود رواه أبو داود . ( ولا بأس ) بشد وسط ( بما لا يشبه ) كذلك ( لرجل ) قال أحمد : لا بأس به أليس قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : لا يصلي أحدكم إلا وهو محتزم فعلم منه أنه لا يكره لرجل ( بل يستحب ) له شد وسطه ( بنحو منديل ) قال أبو طالب : سألت أحمد عن الرجل يصلي وعليه القميص يأتزر بالمنديل قال : نعم فعل ذلك ابن عمر . ( وكره لأنثى ) شد وسط ( ولو في غير صلاة ) هكذا أطلقه في التنقيح والمبدع والمنتهى وتبعهم المصنف لأنه يبين به حجم عجيزتها وتبين به عكنها وتقاطيع بدنها ( خلافا له ) - أي : لصاحب الإقناع - حيث حمل كراهته شد وسطها على ما إذا كانت في الصلاة فقط دون خارجها . | وكره أيضا ( مشي بنعل واحدة ) لقوله صلى الله عليه وسلم لا يمشي أحدكم في نعل واحدة متفق عليه من حديث أبي هريرة ونصه : ولو يسيرا لإصلاح الأخرى لحديث مسلم إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمشي في الأخرى حتى يصلحها رواه أيضا عن جابر
مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٣٤٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ١ · ص ٣٤٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي