يصح نفل ) صلاة ( آبق ) لحديث جابر مرفوعا : ثلاثة لا تقبل لهم صلاة ولا تصعد لهم حسنة : العبد الآبق حتى يرجع إلى مواليه فيضع يده في أيديهم والمرأة الساخط عليها زوجها والسكران حتى يصحو وإنما لم يصح نفل الآبق : لأن زمنه مغصوب بخلاف فرضه فإن زمنه مستثنى شرعا . | ( ويتجه صحة نفل نحو صوم وحج ) من آبق لاختصاص عدم الصحة بنفل الصلاة دون فرضها ومنذورتها وأما الصوم والحج فلا مانع من صحته نفلا كان أو فرضا وهو متجه .
| ( فصل )
| ( ومن لم يجد إلا ما يستر عورته ) أو منكبه فقط وأراد الصلاة سترها لحديث ابن عمر مرفوعا من كان له ثوبان فليأتزر وليرتد ومن لم يكن له ثوبان فليأتزر ثم ليصل رواه أحمد . ولحديث جابر مرفوعا إذا كان الثوب واسعا فخالف بين طرفيه وإن كان ضيقا فاشدده على حقوك رواه أبو داود . ولأن ستر العورة واجب خارج الصلاة ففيها أولى ( أو ) لم يجد إلا ما يستر ( فرجيه ) سترهما لأنهما عورة بلا خلاف وأفحش في النظر ( أو ) لم يجد إلا ما يستر ( أحدهما ستره والدبر أولى ) من القبل لأنه أفحش وينفرج في الركوع والسجود ( إلا إذا كفت ) السترة عورته فقط أو ( منكبه وعجزه فقط ) بأن كانت إذا تركها على كتفيه وسدلها من ورائه تستر عجزه دون قبله ( فيسترهما ) - أي : المنكب والعجز - وجوبا لأن ستر المنكب لا بدل له وصح الحديث بالأمر به فمراعاته أولى .