تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعلم منه أن السرة والركبة ليسا من العورة وهذا كله في الصلاة . ( وسن استتارها ) أي : الأمة وأم الولد والمعتق بعضها والمدبرة والمكاتبة والمعلق عتقها على صفة والحرة المراهقة والمميزة والخنثى المشكل ( كحرة بالغة ) احتياطا . ( وعورة ابن سبع ) سنين ذكرا كان أو خنثى ( إلى عشر ) سنين : ( الفرجان فقط ) لأنه دون البالغ ( والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة حتى ظفر ) ها ( وشعر ) ها لقول النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة رواه الترمذي وقال : حسن صحيح . وعن أم سلمة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم : أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار ؟ قال : إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها رواه أبو داود وصحح عبد الحق وغيره أنه موقوف على أم سلمة . ( إلا وجهها ) لا خلاف في المذهب أنه يجوز للمرأة الحرة كشف وجهها في الصلاة ذكره في المغني وغيره . هذا المذهب وعليه الجمهور . ( قال جموع : وكفيها ) اختاره المجد وجزم به في العمدة والوجيز لقوله تعالى : ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها قال ابن عباس وعائشة : وجهها وكفيها . رواه البيهقي وفيه ضعف وخالفهما ابن مسعود . ( وفي النظر ) إلى الحرة البالغة ( تفصيل يأتي ) في النكاح مستوفى . | ( وسن صلاة رجل بالغ سيما إمام ) لأنه يقتدى به وبين يدي المأمومين وتتعلق صلاتهم بصلاته ( في ثوبين قميص ورداء أو إزار وسراويل ) ذكره بعضهم إجماعا قال ابن تميم وغيره : ( مع ستر رأسه ) بعمامة وما في معناها لأنه صلى الله عليه وسلم كان كذلك يصلي قاله المجد في شرحه وقال إبراهيم : كانوا يستحيون إذا وسع الله عليهم أن لا يصلي أحدهم في أقل من ثوبين ولأحمد عن أبي أمامة قال قلنا :

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٣٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٣٣٠