تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ( فرع : ولا تسقط فائتة بحج و ) لا يسقط شيئا من الفوائت ( تضعيف صلاة بالمساجد الثلاث ) : المسجد الحرام ومسجده صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى . ( وإن ذكر فائتة إمام أحرم ) بمكتوبة ( حاضرة لم يضق وقتها ) أي : الحاضرة عنها وعن الفائتة بأن اتسع لهما ( قطعها ) أي : قطع الإمام الحاضرة التي أحرم بها وجوبا لأنه لو لم يقطعها كانت نفلا والمأمومون مفترضون خلفه ثم يستأنفها المأمومون ( مع سعته ) - أي : الوقت - فإن ضاق وقت الحاضرة أتمها الإمام وغيره لسقوط الترتيب إذن ( واستثنى جمع الجمعة ) فلا يقطعها الإمام إذا ذكر الفائتة في أثنائها وإن ذكر الإمام الفائتة قبل إحرامه بالجمعة أستناب فيها وقضى الفائتة فإن أدرك الجمعة مع نائبه وإلا صلى ظهرا ( كغيره ) أي : غير الإمام وهو : المأموم والمنفرد إذا أحرم بحاضرة ثم ذكر فائتة فيقطعها ( إذا ضاق ) الوقت ( عنها ) بأن لم يسع الصلاة التي أحرم بها أو ضاق عنها ( وعن ) جميع ( المستأنفة ) أي : صاحبة الوقت التي يستأنفها بعد أن يصلي الفائتة لأنها تنقلب نفلا ولا يصح النفل إذن ( وإلا ) أي : وإن لم يضق الوقت عن التي أحرم بها غير الإمام وعن المستأنفة بأن اتسع لذلك ( أتمها ) أي : التي أحرم أربعا أو ركعتين ( نفلا ) استحبابا ليحصل له ثوابها ثم يقضي الفائتة ثم يصلي الحاضرة . ( ومن شك في ) قدر ( ما عليه ) من فوائت ( وتيقن قدر زمنه ) التي وجبت عليه فيه الصلاة : بأن علم أنه بلغ من سنة كذا وصلى البعض وترك البعض منها ( أبرأ ذمته ) أي : قضى ما تبرأ به ذمته ( يقينا ) لأن ذمته اشتغلت بيقين فلا تبرأ إلا بمثله ( وإلا ) بأن لم يتيقن قدر زمن الوجوب بأن لم يدر متى بلغ ولا ما صلى بعد بلوغه فيلزمه أن يقضي حتى يعلم أن ذمته برئت ( مما )

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٣٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٣٢٤