تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا صلاة عليه ) ثم بان بخلاف اعتقاده فلا يلزمه إعادتها ( فلو صلى الظهر ثم الفجر ) جاهلا وجوب الترتيب ( ثم ) صلى ( العصر في وقتها صحت عصره ) مع عدم صحة ظهره ( لاعتقاده ) حال صلاة العصر ( أن لا صلاة عليه كمن صلاها ) - أي : العصر - ( ثم تبين أنه صلى الظهر بلا وضوء ) أو أنه كان ترك منها ركنا أو شرطا آخر لأنه في معنى الناسي . | ولا يسقط الترتيب ( إن جهل وجوبه ) لقدرته على التعلم فلا يعذر بالجهل لتقصيره بخلاف الناسي ( أو ) أي : ولا يسقط الترتيب إن ( خشي فوت جماعة ) بل يصلي الفائتة ثم الحاضرة ولو وحده ويسقط وجوب الجماعة للعذر ( وعنه ) - أي : الإمام - ( يسقط ) الترتيب ( بخوف فوتها ) - أي : الجماعة - ( اختاره جمع ) منهم : صاحب الحاويين والرعاية الصغرى ( لكن عليه فعل الجمعة ) في الأصح إن خشي فوتها لو اشتغل بالفائتة فتترك فجر فائتة لخوف فوت الجمعة إذ خوف فوت الجمعة كضيق الوقت في سقوط الترتيب نص عليه فيصلي الجمعة قبل القضاء ( ويتجه ) سقوط الترتيب عنه ( في الكل ) أي : في الجمعة وغيرها جاهلا كان أو ناسيا ؛ فلو أم جماعة فذكر بعد شروعه في الصلاة قبل فراغه منها أن عليه فوائت مضى في تلك الصلاة ولا يقطعها ( حيث خاف إمام بقطعها ) - أي : الصلاة - ( ضررا ) فإن أمن الضرر وكان الوقت متسعا قطعها كما يأتي وهو متجه .

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٣٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٣٢٢