تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الطاعة وسؤال الحول والقوة وتكون الإجابة عقب كل جملة للخبر . والأصل في استحباب إجابة المقيم ما روى أبو داود بإسناده عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بلالا أخذ في الإقامة فلما أن قال : قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم : أقامها الله وأدامها وقال في سائر ألفاظ الإقامة كنحو حديث عمر في الأذان وإنما استحبت الإجابة للمؤذن على ما تقدم ليجمع بين أجر الأذان أو الإقامة والإجابة . والحيعلة : هي قول : حي على الصلاة حي على الفلاح على أخذ الحاء والياء من حي والعين واللام من على كما يقال : الحوقلة في : لا حول ولا قوة إلا بالله على أخذ الحاء من حول والقاف من قوة واللام من اسم الله تعالى ومعناها : كما قال ابن مسعود : لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله ولا قوة على طاعة الله إلا بمعونته قال الخطابي : هذا أحسن ما جاء فيه . ( ولو ) سمع مؤذنا ( ثانيا و ) مؤذنا ( ثالثا ) حيث استحب ولم يكن صلى في جماعة لعموم الخبر فإن صلى كذلك لم يجب لأنه ليس مدعوا بهذا الأذان ذكره في المبدع ( أو ) كان السامع ( في طواف أو قراءة أو ) كان السامع ( امرأة ) لعموم الخبر ( أو ) كان السامع ( داخل مسجد قبل ) صلاة ( تحية متابعة قوله ) - أي : المؤذن ( سرا بمثله ) أي : مثل قول المؤذن أو قول المقيم و ( لا ) تسن الإجابة ( لمصل ) لاشتغاله بالصلاة ( و ) لا ل ( متخل ) لاشتغاله بقضاء حاجته ( ويقضيانه ) أي : يقضي المصلي والمتخلي ما فاتهما إذا فرغا وخرج المتخلي - من الخلاء - لزوال المانع ( فإن أجابه ) - أي : المؤذن - ( مصل بطلت ) صلاته ( بحيعلة ) لأنه دعاء آدمي وصدقت وبررت في التثويب لأنه خطاب آدمي ( ففيها ) - أي : الحيعلة - ( يقول متابع : لا حول

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٣٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٣٠٢