بقضائها إذا أسلم لأنه أسلم خلق كثير في عهده صلى الله عليه وسلم فلا يؤمر أحد بقضائها لما فيه من التنفير عن الإسلام ( بل ) تجب عليه ( وجوب عقاب لمخاطبته ) - أي : الكافر - ( بفروع الشريعة ) من صلاة وصوم وزكاة وحج على الصحيح كالتوحيد إجماعا لقوله تعالى : ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين الآية . | تتمة : لا تبطل عبادات المرتد التي فعلها قبل ردته فلا يلزمه إعادتها إذا أسلم وإن مات مرتدا حبطت وإن ارتد في أثناء عبادة بطلت لقوله تعالى : لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تبطل استطاعة قادر على الحج بها لقدرته على العود للإسلام ولا يجب عليه الحج باستطاعته في الردة . | ( ولا تصح ) الصلاة ( من مجنون ) لأن من شرطها النية ولا تمكن منه ( و ) لا من ( سكران ) لقوله تعالى : لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ( و ) لا من ( أبله لا يعقل ) ذكره السامري وغيره كالمجنون يقال : بله بلها : كتعب تعبا وتبا له أرى من نفسه ذلك وليس به ويقال : الأبله أيضا لمن غلبت عليه سلامة الصدر وفي الحديث أكثر أهل الجنة البله أي : لأنهم أغفلوا أمر دنياهم وجهلوا حذق التصرف فيها وأقبلوا على آخرتهم فشغلوا أنفسهم بها فاستحقوا أن يكونوا أكثر أهل الجنة . وقال الجوهري : يعني البله في أمر الدنيا لقلة اهتمامهم بها وهم أكياس في أمر الآخرة . ( ويلزم ) مستيقظا ( إعلام نائم بدخول وقتها ) - أي الصلاة - ( مع ضيقه ) أي الوقت وظاهره : ولو نام قبل دخوله ( ويتجه ) : إنما يلزم إعلام نائم ( إن ظن أنه يصلي ) أما إذا علم أن إعلامه لا يفيد فالأولى تركه وهذا مبني
مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٢٧٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ١ · ص ٢٧٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي