تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة رواه الترمذي . ولقوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر رواه أحمد والترمذي والنسائي وقال : حسن صحيح . | ( وفرضت ليلة الإسراء ) قبل الهجرة بنحو خمس سنين على المشهور لحديث أنس قال فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات ليلة أسري به خمسين ثم نقصت حتى جعلت خمسا ثم نودي : يا محمد إنه لا يبدل القول لدي وإن لك بهذه الخمس خمسين صححه الترمذي . | ( وسميت صلاة لاشتمالها على الدعاء ) وقيل : لأنها ثانية الشهادتين كالمصلي من خيل الحلبة . ( وتجب ) الصلوات ( الخمس ) في اليوم والليلة ( على كل مسلم ) ذكر أو أنثى أو خنثى حر أو عبد أو مبعض ( مكلف ) - أي : بالغ عاقل - ( غير حائض ونفساء ) فلا تجب عليهما كما تقدم وإلا لأمرنا بقضائها ( ولو لم يبلغ ) - أي : المسلم المذكور - ( شرع ) كمن أسلم بدار حرب ولم يبلغه أحكام الصلاة فيقضيها إذا علم كالنائم ( أو ) كان ( نائما ) أو ناسيا لحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها رواه مسلم . ( أو ) كان ( مغطى عقله بإغماء ) لما روي أن عمارا غشي عليه ثلاثا ثم أفاق فقال : هل صليت ؟ قالوا : ما صليت منذ ثلاث ثم توضأ وصلى تلك الثلاث وعن عمران بن حصين وسمرة بن جندب نحوه ولم يعرف لهم مخالف فكان كالإجماع . ولأن الإغماء لا تطول مدته غالبا ولا تثبت الولاية على من تلبس به ويجوز على الأنبياء ولم يسقط الصوم فكذا الصلاة كالنوم ( أو ) كان مغطى عقله بتناول ( سكر مباح ) من دواء وغيره وليس خاصا بالمسكر فيقضي كالمغمى عليه وأولى ( أو ) كان مغطى عقله بشرب ( محرم )

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٢٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٢٧٣