| ( خلافا له ) أي لصاحب الإقناع حيث صرح بكراهة وطئها . ( وإن جاوز ) زمن الدم وزمن النقاء ( أكثره ) - أي : أكثر الحيض - ( كمن ترى يوما دما ويوما نقاء إلى ثمانية عشر مثلا ف ) تكون ( مستحاضة ) لقول علي : ( فتجلس عادتها إن علمتها وإلا ) لم تعلم عادتها ( عملت بتمييز صالح إن كان ) وإلا يكن تمييز صالح فهي متحيرة ( وإن كانت مبتدأة ولا تمييز ؛ جلست أقله ) - أي : أقل الحيض - ( في ثلاثة أشهر ثم تنتقل لغالب حيض ) . قال في الشرح وهل تلفق لها سبعة من خمسة عشر يوما أو تجلس أربعة من سبعة ؟ على وجهين . انتهى . وجزم في الكافي بالثاني .
| ( فصل )
| ( يلزم مستحاضة وكل دائم حدث ) أي : غير منقطعة . ( ويتجه ويثبت ) عذر من ابتدأه الحدث ( بدوامه ) - أي : الحدث واستمراره - ( لآخر وقت صلاة ) فليس له فعلها في أول الوقت أو وسطه بل عليه تأخيره لقرب وقت خروجه فلو أخره رجاء انقطاع الحدث فلم ينقطع حتى خرج الوقت ( فله طهر وصلاة بأول ) وقت ( ثان ) لثبوت