تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ( و ) يبطل التيمم أيضا ( بزوال عذر مبيح له ) - أي : للتيمم - ( من نحو برد ) زال ( أو مرض ) عوفي منه لأن التيمم طهارة ضرورة فيزول بزوالها ( و ) يبطل أيضا ( بمبطل ما تيمم له ) من الطهارتين ( ف ) يبطل تيممه ( لوضوء بما يبطله من نحو بول ) كنوم ( ولجنابة بما يبطل غسلها من نحو مني ) خرج بلذة ( وتغييب حشفة و ) يبطل تيمم ( ل ) حل ( وطء من نحو حيض أو نفاس عودهما ثانيا ) فلو تيممت بعد طهرها من الحيض أو النفاس ثم أجنبت ؛ فله الوطء لبقاء حكم تيمم الحيض ونحوه والوطء إنما يوجب حدث جنابة ( و ) يبطل أيضا ( بخلع ما مسح ) من نحو خف وعمامة وجبيرة لبست على طهارة ماء ( إن تيمم ) بعد حدثه ( وهو عليه ) وكذا في الدليل وهو مخالف لما في الإقناع والمنتهى قال في الإقناع : بخلع ما يجوز المسح عليه وقال في المنتهى : بخلع ما يمسح عليه فلم يعتبر المسح بالفعل كما اعتبره المصنف ولم يشر إلى خلافهما لأن ما مشى عليه رواية ذكرها في الكافي والمذهب ما قالاه . | ( وبظهور قدم إلى ساق خف أو انتقاض بعض عمامة ) سواء

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٢١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٢١٧