تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بنيته النافلة في الأشهر كمس المصحف قال الشيخ تقي الدين : ولو كان الطواف فرضا خلافا لأبي المعالي . ( فقراءة ) قرآن ( فلبث ) بمسجد . ( ويتجه فوطء ) حائض ونفساء قال في المبدع لو كان تيمم في غير وقت صلاة كالمتيمم بعد طلوع الشمس بطل بزوالها وهو متجه . ( وإن أطلقها ) أي : نية الاستباحة ( لصلاة أو طواف ) بأن لم يعين فرضهما ولا نفلهما وتيمم ( لم يفعل إلا نفلهما ) لأنه لم ينو الفرض فلم يحصل له وفارق طهارة الماء لأنها تدفع الحدث فيباح له جميع ما يمنعه ( وتسميته فيه ) - أي : التيمم - كتسمية وضوء فتجب قياسا عليه وظاهره : ولو كان التيمم عن نجاسة ببدن كالنية وتسقط سهوا .

| ( فصل )

| في مبطلات التيمم . ( ويبطل كل تيمم ) بخروج وقت لقول علي : التيمم لكل صلاة ( حتى تيمم جنب لقراءة ولبث في مسجد و ) حتى تيمم ( حائض ونفساء لوطء و ) حتى تيمم ( لطواف ونجاسة ) ببدن ولصلاة جنازة ونافلة فيبطل في هذه الصور كلها ( بخروج وقت تيمم فيه ) كالتيمم للمكتوبة . | ( ويتجه احتمال لو تيمم عند طلوع شمس بطلانه ) أي : بطلان تيممه ( بخروج وقت نهي ) وهو : ارتفاع الشمس قيد رمح وهذا لا تأباه القواعد . ( و ) قوله : لو تيمم ( بعده ) - أي : بعد ارتفاعها - توجه بطلان تيمم ( بزوال شمس ) بعيد إذ خروج وقت الضحى بوقوف الشمس لا بزوالها . قال القاضي : أطلق أحمد القول في رواية الجماعة أبي طالب والمروذي وأبي داود ويوسف بن موسى : أنه يتيمم لكل

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٢١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٢١٤