تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أيضا طلبه ( من رفيقه ببيع ) بثمن مثله أو زائد يسيرا ( أو بذل ) له ( ويسأل ) ذوي الخبرة بتلك الأماكن من رفقته ( عن موارده ) - أي : الماء - ( ما لم يتحقق عدمه ) - أي : الماء - ( لا إن ظن ) عدمه فيسأل عنه قال في الإنصاف : على الصحيح من المذهب . وحيث تحقق عدمه ( فلا يلزمه إذن طلب ) لأنه لا أثر لطلب شيء متحقق العدم ( ويتيمم ) لأنه حينئذ يصير عادما للماء ( وقبل طلب لا يصح ) تيممه لقدرته على استعماله ( ويلزمه ) طلب الماء ( لوقت كل صلاة ) لأنه مخاطب بها وبشروطها كلما دخل وقتها ( ومن تيمم ) لعدم الماء ( ثم رأى ما يشك معه وجود ماء ) كخضرة وركب قادم يحتمل أن يكون معه ماء ( بطل تيممه لوجوب طلبه ) عليه ( لا ) إن كان ( في صلاة ) فإن كان فيها فلا تبطل ولا تيمم لأنه لا يلزمه طلبه إذن . | ( ويتجه باحتمال ) قوي ( إلا ) إن رأى ما يشك معه وجود ماء ( مع ظن ) فإن قارن رؤيته ظن وجود الماء ( فيبطل ) تيممه لأن العبادات مبناها على الظن لكن في المغنى والكافي ما يخالفه وقال الزركشي : لو وجد ركبا وغلب على ظنه وجود الماء فيه لم يبطل تيممه نعم : إن تيقن وجود الماء بطل . | ( تنبيه ) إذا كان سائرا طلبه أمامه فقط لأن في طلبه فيما عدا ذلك ضررا به ( فإن دله ) - أي : أرشده - ( عليه ثقة ) وهو : العدل الضابط ولو مستور الحال لزمه قصده . ( ويتجه : أو ) دله عليه ( من يثق

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٢٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٢٠١