تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثمنه ( فإن ترك ما يلزمه قبوله أو تحصيله من ماء أو غيره وتيمم وصلى ) حرم عليه ذلك و ( أعاد ) ما صلاه لأنه غير فاقد للماء . | ( ويتجه ) محل وجوب الإعادة عليه ( ما لم ييأس ) من قدر على تحصيل أو قبول ما يلزمه قبوله ( منه ) - أي : من التحصيل أو القبول - ( بعد ) ذلك كما لو قدر على تحصيل ما ذكر وأعرض عنه حتى أيس منه وتيمم وصلى صحت صلاته كمن أراق الماء في الوقت - وهو متجه - ( ويتيمم بعد إياسه ) من تحصيل ذلك ولا إعادة عليه . | ( ويجب ) على من معه ماء فاضل عن حاجة شربه ( بذله لعطشان محترم محتاج إليه ) ولو كان الماء نجسا لأنه إنقاذ من هلكة كإنقاذ الغريق ( فإن توضأ ) بفاضل عنه ( إذن ) - أي : وقت عطش المحترم المحتاج ( حرم ) عليه ( وصح ) وضوؤه لعدم المانع عن ذات الماء و ( لا ) يلزم بذل الماء ( لطهارة غيره بحال ) سواء كان يجد غيره أو لا طلبه بثمنه أو لا كسائر الأموال لا يجب بذلها إلا لضرورة ولا ضرورة هنا . ( وييمم ) وجوبا ( رب ماء مات ) بدل غسله ( لعطش رفيقه ) كما لو كان حيا ويغرم رفيقه ( ثمنه ) - أي : قيمة الماء - ( مكانه وقت إتلافه ) لورثة الميت لانتقاله إليهم وإنما يغرم قيمته ( مع أنه مثلي ) دفعا للضرر عن الورثة إذ الماء لا قيمة له في الحضر غالبا ( ومقتضاه ) أن ( كل مثلي أتلف حال غلائه ) يضمن بقيمته مكانه وقت التلف مع أن الأمر ليس كذلك بل الواجب المثل ( ومن أمكنه أن يتطهر به ) - أي :

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ١٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ١٩٦