( نحو ركعتي طواف وسنة فجر قبلها ) وكذا سنة عصر مجموعة بعدها لأنها تبع لما أبيح فعله في ذلك الوقت وهو متجه . | الشرط ( الثامن : تعذر ) استعمال ( ماء ولو ) كان التعذر ( بحبس ) للماء بأن يوضع الماء في مكان لا يقدر على الوصول إليه أو الشخص على الخروج في طلبه ( أو غيره ) - أي : الحبس - حضرا كقطع عدو ماء بلده ( أو ) بسبب ( عجز عن تناوله ) - أي : الماء - من بئر ونحوه لعموم قوله تعالى : فلم تجدوا ماء فتيمموا وقوله صلى الله عليه وسلم إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير قال الترمذي : حسن صحيح وهذا عام في الحضر والسفر الطويل والقصير ولأنه عادم للماء أشبه المسافر وأما الآية : فلعل ذكر السفر فيها خرج مخرج الغالب كذكره في الرهن فلا يكون مفهومه معتبرا ( ولو بفم لفقد آلة يتناول بها كمقطوع يدين ) وصحيح عدم ما يستقي به من نحو بئر كحبل ودلو ( أو ) لكون يديه ( نجستين ) والماء قليل ( فيأخذه بفيه ويصب على يديه ) وإن كان الماء كثيرا وقدر على غمس أعضائه به لزمه لأنه فرضه أو تعذر الماء مع وجوده ( لمرض ) عرض له يعجز معه عن الوضوء بنفسه ( مع عدم موضئ ) له أو من يصب عليه الماء مع عجزه عنه ( أو ) غيبته عنه مع ( خوفه بانتظاره ) - أي : الموضئ أو الصاب - ( فوت وقت ) . | ويتجه : ولو ) كان ( لاختيار ) كما في نظائره وهو متجه .
مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ١٩٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ١ · ص ١٩٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي