تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ( وكره تركه ) أي : الوضوء - ( لجنب لنوم فقط ) أي دون الأكل والشرب . | ( و ) سن أيضا الوضوء ( لمعاودة وطء ) لحديث أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءا رواه مسلم ورواه ابن خزيمة والحاكم وزاد فإنه أنشط للعود ( وغسل ) لمعاودة وطء ( أفضل ) من وضوء لأنه أنشط للعود ويأتي في عشرة النساء . ( و ) سن لمن عليه غسل أن يتوضأ ( ل ) إرادة ( أكل وشرب ) لحديث عائشة قالت : رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أن يتوضأ وضوءه للصلاة رواه أحمد بإسناد صحيح . ( ولا يضر نقضه ) - أي : الوضوء - بعد ذلك أي : إذا توضأ الجنب ثم أحدث قبله لم يضره ذلك فلا تسن له إعادة لأن القصد التخفيف أو النشاط .

| ( فصل )

| في مسائل من أحكام الحمام وآداب دخوله : أجود الحمامات ما كان شاهقا عذب الماء معتدل الحرارة معتدل البيوت قديم البناء . ( ويكره بناء حمام وبيعه وشراؤه وإجارته ) لما فيه من كشف العورة والنظر إليها ودخول النساء إليه وقد قيل : من أراد الله به خيرا جعله قيم مسجد ومن أراد الله به شرا جعله قيم حمام . المراد بالقيم : الذي يكون كسبه من الحمام داخلا وخارجا وأكبر قيم فيه صاحبه الذي يتعاطى أموره لا بانيه لأن الباني لا يكون قيما وإنما يقال له : بانيا وهذه المقالة واردة عنه صلى الله عليه وسلم فتدبر ذلك . انتهى . | ( وكسبه وكسب بلان ومزين ) مكروه قال في الرعاية : وحمامية

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ١٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ١٨٦