تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قدميه ولو ) كان ( في حمام ) ونحوه مما لا طين فيه لقول ميمونة ثم تنحى عن مقامه فغسل رجليه ( وإن أخر غسلهما ) - أي : قدميه - ( في وضوء لآخر غسله فلا بأس ) لوروده في حديث ميمونة ( وكره إعادة وضوء بعد غسل لمتوضئ قبله ) - أي : قبل الغسل - لأنه عبث ( ويتجه احتمال بل يحرم ) الوضوء بعد الغسل على متيقن أنه توضأ قبل اغتساله وله الصلاة بما تيقنه ( ولو لم يتوضأ ) ثانيا وإنما حرم عليه ذلك ( لتعاطيه عبادة فاسدة ) ويقوي الاحتمال إذا كان بالناس حاجة إلى الماء أو كان بكلفة كماء حمام ( إلا أن ينتقض ) وضوؤه بنحو مس فرج ) كخروج ريح ( فيجب ) عليه إعادته ثانيا إذا أراد فعل ما يتوقف عليه وهو متجه . | ( ويجزىء ) عصر شعره من ) ماء ( غسلة ثانية على لمعة من جسده لم يصبها الماء ) حين إفاضته ( وصفة ) غسل ( مجزىء : أن ينوي ويسمي ) كما مر ( ويعم بماء جميع بدنه ) سوى داخل عين فلا يجب ولا يسن

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ١٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ١٨٠