تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهو : غسل ( من ولدت بلا دم مراعاة لخلاف من أوجبه ) جزم به القاضي في الجامع الصغير ومسبوك الذهب والإفادات واختاره غيرهم وهو متجه . ( ويتيمم ) استحبابا ( للكل ) أي : كل ما يستحب له الغسل ( لحاجة ) تبيح التيمم كتعذر الماء لعدم أو مرض ونحوه ( و ) يتيمم أيضا استحبابا ( لما يسن له وضوء ) من قراءة وأذان وشك وغضب ونحوها مما تقدم . ( ولا يستحب غسل لحجامة ) لأنه دم خارج أشبه الرعاف وأما حديث عائشة مرفوعا - يغتسل من أربع : من الجمعة والجنابة والحجامة وغسل الميت رواه أبو داود ؛ ففيه مصعب ابن شيبة قال الدارقطني : ليس بالقوي ولا بالحافظ وقال أحمد : إن أحاديثه مناكير وإن هذا منها . ( و ) لا ( لبلوغ ) بغير إنزال ( و ) لا ( لعاشوراء ) وما ورد في ذلك موضوع فلا يعول عليه . ( و ) لا يستحب الغسل ( لكل اجتماع ) كلوليمة ومشورة ونحوها لعدم وروده ( و ) لا ( لدخول المدينة المنورة ) على ساكنها أفضل الصلاة والسلام .

| ( فصل )

| ( وصفة غسل كامل ) واجبا كان أو مستحبا : ( أن ينوي ) رفع الحدث الأكبر أو الغسل للصلاة أو الجمعة مثلا ( ويسمي ) أي : يقول : بسم الله بعد النية ( ويغسل يديه ثلاثا ) خارج الماء قبل إدخالهما

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ١٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ١٧٨