| ( الثالث ) : التقاء الختانين أي تقابلهما وتحاذيهما بتغييب الحشفة في الفرج لا إن تماسا بلا إيلاج فلذا قال : ( تغييب كل حشفة ) الذكر ويقال لها : الكمرة ولو لم يجد بذلك حرارة ( أصلية ) فلا غسل بتغييب حشفة زائدة أو من خنثى مشكل لاحتمال الزيادة . ( متصلة ) فلا عبرة بتغييب المنفصلة ( أو ) تغييب ( قدرها ) - أي : الحشفة - ( من مقطوعها بلا حائل ) لانتفاء التقاء الختانين مع الحائل لأنه هو الملاقي للختان ( في فرج أصلي ) : متعلق بتغييب . فلا غسل بتغييب حشفة أصلية في قبل زائد أو قبل خنثى مشكل لاحتمال زيادته لحديث أبي هريرة مرفوعا إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها : فقد وجب الغسل متفق عليه زاد أحمد ومسلم : وإن لم ينزل وفي حديث عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا قعد بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل رواه مسلم . ( ولو ) كان الفرج الأصلي ( دبرا ) لأنه فرج أصلي أو كان الفرج الأصلي ( لميت ) لعموم الخبر ( أو بهيمة أو طير أو سمكة ) قاله في التعليق لأنه إيلاج في فرج أصلي أشبه الآدمية . ( ولو ) كان ذو الحشفة ( نائما أو مجنونا ) أو مغمى عليه بأن أدخلتها في فرجها فيجب الغسل عليهم كما يجب عليها ولو كانت مجنونة أو نائمة أو مغمى عليها لأن موجب الطهارة لا يشترط فيه القصد كسبق الحدث ( أو ) كان ( مكرها أو ) أولج و ( لم ينزل أو ) لم ( يبلغ ) نصا فاعلا كان أو مفعولا ( لكن لا غسل إلا على ) من يجامع مثله وهو ( ابن عشر ) أو يجامع مثلها ( و ) هي ( بنت تسع ) قال الإمام : يجب على الصغير إذا وطئ والصغيرة إذا وطئت مستدلا بحديث عائشة ( فلو وطئ ابن عشر بنت ثمان أو عكسه ) بأن وطئ ابن ثمان
مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ١٦٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ١ · ص ١٦٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي