تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال في شرح المنتهى : ولا يكفي في ذلك وضوء أحدهما لاحتمال أن يكون الذي أحدث منهما هو الذي لم يتوضأ ( أوصافه ) أي : صاف أحدهما الآخر ( مع ) مأموم ( ثالث ) فلا يعيد واحد منهم صلاته لعدم تيقن ما يبطلها ( ويتجه لو أمه ) - أي : أم أحدهما صاحبه - ( مع ) متطهر ( ثالث فأكثر لم يعد إمام ) صلاته لعدم تيقنه حدث نفسه ( وأعاد صاحبه ) صلاته لتحقق المفسد وهو إما حدثه أو حدث إمامه وأما الثالث فصلاته صحيحة إن كان اقتداؤه عن يمين الإمام أو كان خلفه ووقف معه غيره لزوال الفذية وهو متجه .

| ( فصل )

| ( يحرم بحدث ) أكبر أو أصغر ( حيث لا عذر ) منعه من الطهارة ( صلاة ) لحديث ابن عمر مرفوعا لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول رواه الجماعة إلا البخاري . وسواء الفرض والنفل وسجود التلاوة والشكر وصلاة الجنازة ولا كفر بالصلاة مع الحدث لأنها معصية كسائر المعاصي . ( و ) يحرم به أيضا ( طواف ولو نفلا ) لقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام رواه الشافعي . ( و ) يحرم به أيضا ( مس مصحف وبعضه ولو لصغير )

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ١٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ١٥٣