تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الإيمان والردة تبطل الإيمان . ( وكل ما أوجب غسلا ) أوجب وضوءا ( إلا الموت ) فلا يوجب الوضوء بل يسن له . | ( فما مر ) من المسائل ( نواقض مشتركة ) بين الماسح على الخفين وغيره ( و ) أما النواقض ( المختصة : كزوال عذر نحو مستحاضة وخروج وقت تيمم وبطلان مسح ) على الخفين ونحوهما ( بفراغ مدة أو خلع ممسوح وبرء جبيرة وقدرة على ماء بعد عدمها ) - أي : القدرة - ( ووجوده ) - أي : الماء - ( لعادمه وغيره ) - أي : غير ذلك - ( فمذكور في أبوابه ) فما يتعلق بالمسح تقدم في الباب قبله وما يتعلق في المستحاضة ومن به سلس بول ونحوه يأتي في باب الحيض وما يتعلق بالتيمم يأتي في بابه . | ( ولا نقض بكلام ) محرم : كالكذب والغيبة والقذف والسب ونحوها بل يسن الوضوء من الكلام المحرم ( و ) لا بأكل ( طعام ) محرم ( و ) لا بأكل ( لحم محرم بل يسن ) الوضوء لذلك ( ولا ) نقض ( بإزالة نحو شعر ) كسن ( وظفر ) خلافا لما حكي عن مجاهد والحكم وحماد لأن غسله أو مسحه أصل لا بدل عما تحته بخلاف الخف . ( ولا ) نقض ( بقهقهة ) ولو ( في صلاة ) وهي : أن يضحك حتى يحصل من ضحكه حرفان ذكره ابن عقيل . ( ولا ) نقض ( ب ) أكل ( ما مسته نار ) لقول جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة . ( ولا يستحب وضوء لذلك ) أي : لإزالة نحو الشعر وما عطف عليه .

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ١٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ١٤٩