لفافة جاز مسحه ) فإن كان الخف مخرقا لم يجز المسح عليه ولو سترت اللفافة محل الفرض وإن لبس خفا في إحدى رجليه ( وجرموقا في ) الرجل ( الأخرى جاز مسحهما ) أي : الخف والجرموق . ( و ) إن لبس ( عمامة فوق أخرى قبل حدث مسح العليا التي بصفة السفلى ) أي : بأن كانت مباحة ساترة لمحل الفرض محنكة أو ذات ذؤابة وإلا تكن العليا بصفة السفلى كما لو ترك فوقها منديلا فلا يمسح عليه لأنه ليس بعمامة .
| ( فصل )
| ( ويمسح مقيم مطلقا ) مطيعا أو عاصيا ( وعاص بسفره ) كآبق ( يوما وليلة من حدث بعد لبس إلى مثله ) أي : مثل وقت ابتداء الحدث . وفي بعض النسخ : ( ويتجه : وأوله ) - أي : أول ابتداء المسح - ( دخول وقت لكل دائم حدث ) تطهر قبله إذ بدخول الوقت ينتقض وضوؤه فيبتدئ المدة من حينئذ ( أو ) من حين ( نقض ب ) طروء ناقض ( غيره ) - أي : غير الحدث الدائم فعلى فرض صحة هذا الاتجاه أنه ينتقض وضوء دائم الحدث مطلقا مع أنه يأتي في باب الحيض أنه ينتقض وضوؤه بدخول الوقت إن خرج شيء وإلا فلا . ( و ) يمسح ( ثلاثة أيام