البحرين : ظاهر كلام أحمد إجزاء المسح على أحدهما قدر الواجب قال في الإنصاف : ينبغي أن يكون هذا المذهب . | ( و ) الشرط السابع : ( إمكان مشي عرفا بممسوح ) لا كونه يمنع نفوذ الماء لأنه ساتر لمحل الفرض ويمكن متابعة المشي فيه . | ( و ) الشرط الثامن : ( أن لا يكون ) الخف ( واسعا ) بحيث ( يرى منه بعض محل فرض ) لأنه غير ساتر لمحل الفرض أشبه المخرق الذي لا تنضم بلبسه ( ولا ) يشترط ( كونه معتادا فيصح ) المسح ( على جلد ولبد وخشبة ونحو حديد ) كنحاس ( وزجاج ) لا يصف البشرة حيث أمكن المشي فيه . | ( و ) شرط ( في ) مسح ( عمامة ) ثلاثة شروط : | أحدها : ( كونها محنكة ) أي : مدار منها تحت الحنك كور بفتح الكاف أو كوران سواء كان لها ذؤابة أو لا لأن هذه عمامة العرب وهي أكثر سترا ويشق نزعها قال القاضي : سواء كانت صغيرة أو كبيرة ( أو ) كونها ( ذات ذؤابة ) بضم المعجمة وبعدها همزة مفتوحة وهي : طرف العمامة المرخي مجازا وأصلها الناصية أو منبتها من الرأس وشعر في أعلى ناصية الفرس ( إذ غيرهما ) أي : غير المحنكة وذات الذؤابة ( مكروه ) فإن لم تكن كذلك لم يجز المسح عليها لعدم المشقة في نزعها كالكلتة ولأنها تشبه عمائم أهل الذمة وقد نهي عن التشبه بهم . | ( و ) الثاني : كونها ( على ذكر لا على أنثى ولو ) كان لبس الأنثى لها ( لضرورة ) كبرد أو عادة ( ويتجه : أو ) على ( خنثى ) مشكل ( احتياطا فلا يمسح ) الخنثى ( عمامة لبسها ) لاحتمال كونه أنثى ( ولا ) يمسح ( خمارا ) تخمر به لاحتمال كونه ذكرا وهو متجه .
مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ١٣١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ١ · ص ١٣١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي