تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بال وتوضأ ثم مسح على خفيه قال إبراهيم النخعي : فكان يعجبهم لأن إسلام جرير بعد نزول المائدة . متفق عليه . قال الأبي : كان إسلام جرير قبل موته صلى الله عليه وسلم بيسير وقال غيره : بأربعين ليلة واحتمال تحمله حال كفره وإن جاز بعيد جدا . | ( و ) يصح المسح ( على جرموق وهو : خف قصير ) ويسمى أيضا : الموق لحديث بلال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الموقين والخمار رواه أحمد . والخمار هنا : العمامة لأنها تخمر الرأس ولأبي داود كان يخرج يقضي حاجته فآتيه بالماء فيتوضأ ويمسح على عمامته وموقيه ولسعيد بن منصور في سننه عن بلال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : امسحوا على النصيف والموق قال في الصحاح : النصيف : الخمار . ( و ) يصح المسح أيضا ( على جورب صفيق ) - أي : رقيق - ( من صوف أو غيره ) كقطن ووبر نعل أولا لحديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال : هذا حسن صحيح . وبذا يدل على أنهما كانا غير منعولين لأنه لو كان كذلك لم يذكر النعلين إذ لا يقال : عن تسعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : علي وعمار وابن مسعود وأنس وابن عمر والبراء وبلال وابن أبي أوفى وسهل بن سعد . انتهى . ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم ولأنه في معنى الخف إذ هو ملبوس ساتر لمحل الفرض يمكن متابعة المشي فيه أشبه الخف ( حتى لزمن ) لا يمكنه المشي لعاهة ( وذي سلس ) فيجوز له المسح على هذه الحوائل كالسليم ( و ) يجوز المسح على نحو خف ( برجل قطعت

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ١٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ١٢٦