تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

صلاة ( إلا من ييممه لزمه ذلك ) ولو بأجرة مثل ( فإن لم يجد ) من يوضئه ولا من ييممه وعجز عن فعلهما بنفسه ( صلى على حسب حاله ) ولا إعادة عليه وإن تبرع أحد بتطهيره لزمه ذلك ( ويتجه وجوب تنشيف لمتيمم ) عن جبيرة ببعض أعضاء وضوئه إن خاف خروج الوقت فيلزمه التنشيف ( لضيق وقت ) صلاة استدراكا للوقت وهو متجه . | ( وسن كون معين عن يساره ) - أي : المتوضئ - ليسهل تناول الماء عند الصب ( كإناء وضوء ضيق الرأس ) فيجعله عن يساره ليصب منه به على يمينه . ( وإلا ) يكن الإناء ضيق الرأس بل كان واسعا فيجعله ( عن يمينه ) ليغترف منه بها . ( ومن وضئ أو غسل أو يمم ) - ببناء الثلاث للمفعول - ( بإذنه ) أي : المفعول به ( مطلقا ) أي : لعذر أو غيره ( ونواه ؛ صح ) وضوؤه أو غسله أو تيممه مسلما كان الفاعل أو كافرا لوجود النية والغسل المأمور به و ( لا ) يصح وضوؤه أو غسله أو تيممه ( إن أكره فاعل ) - أي : موضئ - أو غاسل أو ميمم لغيره بغير حق أما لو أكره بحق كما لو أكره قنه فيصح وكذا لو أكره صاب للماء . وقواعد المذهب تقتضي الصحة إذا أكره الصاب لأن الصب ليس بركن ولا شرط فيشبه الاغتراف بإناء محرم . ( أو ) أكره ( مفعول ) - أي : متوضئ - على الوضوء أو غيره من العبادات كغسل وصلاة وصيام وزكاة وحج وفعل ذلك المكره على فعله ( لداعي الإكراه ) فلا تصح عبادته لعدم وجود النية المعتبرة شرعا ( لا ) إن فعل ذلك ( لداعي الشرع ) بأن نوى به التقرب لله تعالى ؛ فتصح لوجود النية المعتبرة .

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ١٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ١٢٣