من محل فرض لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم متفق عليه . ( و ) الأقطع ( من فوقهما ) أي : مفصل مرفق وكعب . ( سن ) له ( أن يمسح محل قطع بماء ) لئلا يخلو العضو عن طهارة . ( وكذا ) أي : كالوضوء في ذلك ( تيمم ) فالأقطع من مفصل كف يمسح محل قطع بالتراب وإن كان من دونه مسح ما بقي من محل فرض ومن فوقه يستحب له مسح محل قطع بتراب . وإن وجد أقطع ونحوه من يوضئه بأجرة مثل وقدر عليها لزمه فإن لم يجد ووجد من ييممه ؛ لزمه وإن لم يجد ؛ صلى على حسب حاله ولا إعادة واستنجاء مثله وإن تبرع بتطهيره لزمه ذلك .
| ( فصل )
| ( وسن لمن فرغ من وضوء وغسل رفع بصره ) إلى السماء ( وقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ) لحديث عمر مرفوعا ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو يسبغ الوضوء ثم يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء رواه مسلم والترمذي وزاد ( اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ) رواه أحمد وأبو داود . وفي بعض رواياته فأحسن الوضوء ثم رفع بصره إلى السماء . . وساق الحديث . ( سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ) لخبر أبي سعيد الخدري مرفوعا قال : من توضأ ففرغ من وضوئه فقال : سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ؛ طبع عليها بطابع ثم رفعت تحت العرش فلم تكسر إلى