وَفَي حَدِيثٍ آخَرَ : - لَا تَزَالُ لَا إِلَهَ إِلَّا اَللَّهُ تَدْفَعُ عَنْ أَصْحَابِهَا حَتَّى يُؤْثِرُوا دُنْيَاهُمْ عَلَى دِينِهِمْ ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ رُدَّتْ عَلَيْهِمْ ، وَقِيلَ : كَذَبْتُمْ - (1)
(1) - عن معاوية : قال : قال رسول الله -( - : "من شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه ". أخرجه الترمذي في كتاب الحدود / باب ما جاء في شرب الخمر رقم ( 1444) وأبو داود في كتاب الحدود / باب إذا تتابع في شرب الخمر رقم (4484) و(4485) وابن ماجه في كتاب الحدود / باب من شرب الخمر مرارًا رقم (2572) و( 2573) وصححه الترمذي وكذلك الألباني في صحيح الجامع رقم (6309) . واختار الإمام الترمذي نسخ القتل ، وقال : ثم أتي النبي -( - بعد ذلك برجل قد شرب الخمر في الرابعة ولم يقتله ، وكذلك روى الزهري عن قبيصة بن ذويب عن النبي -( - نحو هذا . قال : فرفع القتل وكانت رخصة . والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم ، لا نعلم بينهم خلافًا في ذلك في القديم والحديث .