تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المُسْلِمَ" ١، " وَلَاَ يَرِثُ الْقَاتِلُ " ٢، و"إنَّا مَعَاشِرَ الْْأَنْبِياءِ لَا نُورَثُ" ٣.

وخصصوا عموم الوصية٤ بقوله: "لا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ" ٥.

وعموم قوله تعالى: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ ٦، بقوله: "حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا" ٧.

١ حديث صحيح: أخرجه البخاري: كتاب المغازي، باب لا يرث المسلم الكافر، وفي كتاب الفرائض، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه والدارمي ومالك جميعهم في كتاب الفرائض، وأحمد في المسند "٥/ ٢٠١، ٢٠٢، ٢٠٩".

٢ أخرجه مالك في الموطأ: كتاب العقول، باب ما جاء في ميراث العقل والتغليظ فيه، من حديث عمر بن الخطاب، رضي الله عنه.

كما أخرجه أبو داود: كتاب الديات، باب ديات الأعضاء، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وابن ماجه: كتاب الفرائض، باب ميراث القاتل، عن أبي هريرة، رضي الله عنه.

٣ حديث صحيح: أخرجه البخاري: كتاب الفرائض، باب قول النبي، ﷺ: "لا نورث ما تركنا صدقة" من حديث عائشة رضي الله عنها.

كما أخرجه عنها مسلم: كتاب الجهاد والسير، باب قول النبي، ﷺ: "لا نورث"، وأبو داود: كتاب الخراج، باب في صفايا رسول الله -ﷺ- من الأموال، والترمذي: كتاب السير، باب ما جاء في تركة رسول الله -ﷺ- من حديث أبي هريرة، رضي الله عنه.

٤ وذلك في قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ . [البقرة:١٨٠] .

٥ أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي والدارمي وأحمد والشافعي وغيرهم. وقد تقدم تخريجه والحكم عليه في باب النسخ.

٦ سورة البقرة من الآية "٢٣٠" وهي قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ....﴾ .

٧ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق، باب من أجاز طلاق الثلاث، كتاب اللباس، =

روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان · الجزء ٢ · الصفحة ٦٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبانج ٢ · ص ٦٩