تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

-عليه السلام- حين سئل: أنتوضأ بماء البحر في حال الحاجة؟ قال: "هُو الطَّهُورُ مَاؤُه" ١.

وقال مالك٢، وبعض الشافعية٣: يسقط عمومه:

= عن الميتة وهي ليست مسئولًا عنها، فهذا لا خلاف في عمومه.

النوع الثاني: أن يكون أعم من السؤال بالنسبة للحكم المسئول عنه فقط، مثل ما روي أنه -ﷺ- سئل عن ماء بئر بضاعة، وهي بئر تلقي فيها الحيض والنجاسات، فأجاب: "الماء طهور لا ينجسه شيء" فهذا النوع هو محل الخلاف.

انظر: الإحكام للآمدي "٢/ ٣١٨"، العدة "٢/ ٥٩٦ وما بعدها" إرشاد الفحول للشوكاني "١/ ٤٨٠ وما بعدها".

١ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر، من حديث أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: "هو الطهور ماؤه، الحل ميتته".

كما أخرجه الترمذي: كتاب الطهارة، باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور، وابن ماجه: كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر، والنسائي: كتاب الطهارة، باب ماء البحر.... كذلك أخرجه الدارقطني، والدارمي، ومالك في الموطأ، والشافعي، والبيهقي وغيرهم، من طريق أبي هريرة وغيره.

انظر: تلخيص الحبير "١/ ٩ وما بعدها" نصب الراية "١/ ٩٦ وما بعدها"

٢ الصحيح في النقل عن مالك أنه مع الجمهور، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

قال صاحب مراقي السعود:

............................. ... ودع ضمير البعض والأسبابا

قال الشيخ الشنقيطي في نثر الورود على مراقي السعود "١/ ٣٠٩": "هذه أربع مسائل اختلف في التخصيص بهان والمعتمد عدم التخصيص...." ثم قال: الثانية: سبب النزول لا يخصص العام النازل فيه...."

٣ كالمزني، صاحب الإمام الشافعي، والقفال، والدقاق. وقال إمام الحرمين: إنه =

روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان · الجزء ٢ · الصفحة ٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبانج ٢ · ص ٣٦