تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأجروا ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَة﴾ ١، ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي﴾ ٢، و﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا﴾ ٣، و﴿وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا﴾ ٤، ﴿وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُم﴾ ٥ و﴿لا تَقْتُلُوا الصَّيْد﴾ ٦، و"لَا تُنْكَحُ المَرْأَة على عَمَّتِها" ٧، "ومَنْ أَغْلَقَ عليه بابَهُ فهو آمِنٌ"٨، و" لا يَرِثُ القَاتِلُ" ٩، وغير ذلك مما لا يحصى على العموم

= قال: "لا نورث ما تركناه صدقة" وللحديث روايات أخرى صحيحة. يراجع فيها: المنتقى ص٥٢٤.

١ سورة المائدة من الآية "٣٨".

٢ سورة النور من الآية "٢".

٣ سورة الإسراء من الآية "٣٣".

٤ سورة البقرة من الآية "٢٧٨".

٥ سورة النساء من الآية "٢٩".

٦ سورة المائدة من الآية "٩٥".

٧ حديث صحيح: أخرجه البخاري -كتاب النكاح- باب لا تنكح المرأة على عمتها- من حديث جابر وأبي هريرة -رضي الله عنهما- أن النبي -ﷺ- نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها، وفي رواية: نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها.

كما أخرجه مسلم: كتاب النكاح -باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح- من حديث أبي هريرة.

وأخرجه عنه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه وغيرهم. انظر: نصب الراية "٣/ ١٦٩/ ١٧٠".

٨ أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير -باب فتح مكة، وأبو داود: كتاب الخراج والفيء والإمارة- باب ما جاء في خبر مكة -ولفظه: "من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن" كما أخرجه أحمد في المسند "٢/ ٢٩٢، ٥٣٨".

٩ أخرجه مالك في الموطأ: كتاب العقول -باب ما جاء في ميراث العقل والتغليظ =

روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان · الجزء ٢ · الصفحة ١٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبانج ٢ · ص ١٧