تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

﴿رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ ١ مقيدة بالإيمان، مطلقة بالنسبة إلى السلامة وسائر الصفات.

ويسمى الفعل مطلقًا، نظرًا إلى ما هو من ضرورته من: الزمان، والمكان، والمصدر، والمفعول به، والآلة فيما يفتقر إلى الآلة والمحل للأفعال المتعدية، وقد يتقيد بأحدها، دون بقيتها٢ والله أعلم.

فصل: [في حمل المطلق على المقيد]

إذا ورد لفظان: مطلق ومقيد، فهو على ثلاثة أقسام:

القسم الأول:

أن يكون في حكم واحد، بسبب واحد، كقوله، عليه السلام: "لا نِكَاحَ إلَّا بِوَليٍّ" ٣، وقال: "لا نِكَاحَ إلَّا بِوَليٍّ مُرْشِدٍ وَشَاهدَيْ عَدْلٍ" ٤، فيجب حمل المطلق على المقيد.

= الأوصاف، ككمال الخلقة، والطول، والبياض وأضداد ذلك. انظر: شرح الكوكب المنير "٣/ ٣٩٣-٣٩٤".

١ سورة النساء من الآية "٩٢".

٢ ومعناه: أن الفعل قد يقيد ببعض مفاعيله دون بعض، فيكون مطلقًا مقيدًا بالإضافة إلى بعضها دون بعض، مثل: "صم يوم الاثنين" فإن الصوم مقيد من جهة ظرف الزمان، ولو قيل: "صم في المدينة يومين" لكان على عكس ما تقدم انظر: شرح مختصر الروضة "٢/ ٦٣٤".

= الأوصاف، ككمال الخلقة، والطول، والبياض وأضداد ذلك. انظر: شرح الكوكب المنير "٣/ ٣٩٣-٣٩٤".

١ سورة النساء من الآية "٩٢".

٢ ومعناه: أن الفعل قد يقيد ببعض مفاعيله دون بعض، فيكون مطلقًا مقيدًا بالإضافة إلى بعضها دون بعض، مثل: "صم يوم الاثنين" فإن الصوم مقيد من جهة ظرف الزمان، ولو قيل: "صم في المدينة يومين" لكان على عكس ما تقدم انظر: شرح مختصر الروضة "٢/ ٦٣٤".

٣ تقدم تخريج هذه الرواية قريبًا.

٤ هذه الرواية أوردها المصنف في المغني "٩/ ٣٦٨" فقال: "وروى أبو بكر البرقاني بإسناده عن جابر قال: قال رسول الله، ﷺ: "لا نكاح إلا بولي مرشد، وشاهدي عدل" ولم نجدها في كتب السنة إلا عند البيهقي في كتاب النكاح =

روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبانج ٢ · ص ١٠٣