تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| باب من يرث من الرجال والنساء

| مسألة قال ( ويرث من الرجال الابن ثم ابن الابن وإن سفل والأب ثم الجد وإن علا والأخ ثم ابن الأخ والعم ثم ابن العم والزوج ومولى النعمة ومن النساء البنت وبنت الابن والأم والجدة والأخت والزوجة ومولاة النعمة )

فهؤلاء مجمع على توريثهم

وأكثرهم ثبت توريثه بالكتاب والسنة فالابن ثبت ميراثه بقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين النساء 11 وابن الابن والأبوان وثبت ميراثهما بقوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس النساء 11 والجد يحتمل أن يتناوله قوله تعالى ولأبويه كما دخل ابن الابن في عموم أولادكم والأخ والأخت من الأم ثبت ميراثهما بقوله تعالى وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس النساء 12 وولد الأبوين والأب ثبت إرثه بقوله تعالى وهو يرثها إن لم يكن لها ولد النساء 176 وولد الأبوين والأب ثبت إرثه بقوله تعالى وهو يرثها إن لم يكن لها ولد النساء 176 وأما ابن الأخ للأبوين أو للأب والعم وابنه وعم الأب ابنه فثبت ميراثهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر ولم يدخل فيهم ولد الأم ولا العم للأم ولا ابنه ولا الخال ولا أبو الأم لأنهم ليسوا من العصبات وأما المولى المعتق والموالاة فثبت إرثهما بقوله عليه السلام الولاء لمن أعتق والجدة أطعمها النبي صلى الله عليه وسلم السدس

والزوج ثبت إرثه بقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم النساء 12 والزوجة ثبت بقوله تعالى ولهن الربع مما تركتم النساء 12

فصل وجميعهم ضربان ذو فرض وعصبة

فالذكور كلهم عصبات إلا الزوج والأخ من الأم وإلا الأب والجد مع الابن والإناث كلهن إذا انفردن عن إخوتهن ذوات فرض إلا المولاة المعتقة وإلا الأخوات مع البنات

وعدد العصبات الابن وابنه وإن نزل والأب وأبوه وإن علا والأخ من الأبوين والأخ من الأب وابناهما وإن نزلا والعمان كذلك وابناهما وإن نزلا وعما الأب وابناهما كذلك أبدا ومولى النعمة

وعدد الإناث البنات وبنات الابن والأم والجدة من الجهتين وإن علت والأخوات من الجهات الثلاث والأخ من الأم والزوج والزوجة

ومن لا يسقط بحال خمسة الزوجان والأبوان وولد الصلب لأنهم يمتون بأنفهسم من غير واسطة بينهم وبين الميت يحجبهم ومن سواهم من الوارث إنما يمت بواسطة سواه فيسقط بمن هو أولى بالميت منه

المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني · الجزء ٦ · الصفحة ١٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيبانيج ٦ · ص ١٩٤