يتفقا على ذلك فإن المالك ينكر انتقال الملك فيها إلى الراكب والراكب يدعيه
والقول قول المنكر
لأن الأصل عدم الانتقال فيحلف ويستحق الأجر وإن قال المالك غصبتها وقال الراكب أجرتنيها فالاختلاف ها هنا في وجوب القمية لأن الأجر يجب في الموضعين إلا أن يختلف المسمى وأجر المثل والقول قول المالك مع يمينه
فإن كانت الدابة تالفة عقيب أخذها حلف وأخذ قيمتها وإن كانت قد بقيت مدة لمثلها أجر والمسمى بقدر أجر المثل أخذه المالك لاتفاقهما على استحقاقه
وكذلك إن كان أجر المثل دون المسمى وفي اليمين وجهان
وإن كان زائدا على المسمى لم يستحقه إلا بيمين وجها واحدا
المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني · الجزء ٥ · الصفحة ١٣٨