تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ضمان فإن قال له بعضهم ألق متاعك فألقاه فكذلك

لأنه لا يكرهه على إلقائه ولا ضمن له وإن قال ألقه وعلي ضمانه فألقاه

فعلى القائل ضمانه

ذكره أبو بكر

لأن ضمان ما لم يجب صحيح

وإن قال ألقه وأنا وركبان السفينة ضمناه له ففعل

فقال أبو بكر يضمنه القائل وحده إلا أن يتطوع بقيتهم

قال القاضي إن كان ضمان اشتراك فليس عليه إلا ضمان حصته لأنه لم يضمن الجميع إنما ضمن حصته وأخبر عن سائر ركبان السفينة بضمان سائره

فلزمته حصته

ولم يقبل قوله في حق الباقين وإن كان ضمان اشتراك وانفراد بأن يقول كل واحد منا ضامن لك متاعك أو قيمته

لزم القائل ضمان الجميع

وسواء قال هذا والباقون يسمعون فسكتوا

أو قالوا لا نفعل أو لم يسمعوا

لأن سكوتهم لا يلزمهم به حق

فصل قال مهنا سألت أحمد عن رجل له على رجل ألف درهم فأقام بها كفيلين كل واحد منهما كفيل ضامن فأيهما شاء أخذه بحقه فأحال رب المال عليه رجلا بحقه فقال يبرأ الكفيلان

قلت فإن مات الذي أحاله عليه بالحق ولم يترك شيئا قال لا شيء له ويذهب الألف

انتهى الجزء الرابع من كتاب المغني لابن قدامة ويليه الجزء الخامس

وأوله كتاب الشركة

المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني · الجزء ٤ · الصفحة ٣٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيبانيج ٤ · ص ٣٦٣