تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الإحرام بالعمرة من أدنى الحل كالمكيين

فصل وإذا أفسد القضاء لم يجب عليه قضاؤه

وإنما يقضي عن الحج الأول كما لو أفسد قضاء الصلاة والصيام وجب القضاء للأصل دون القضاء

كذا هاهنا

وذلك لأن الواجب لا يزداد بفواته

وإنما يبقى ما كان واجبا في الذمة على ما كان عليه فيؤديه القضاء

المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني · الجزء ٣ · الصفحة ١٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيبانيج ٣ · ص ١٨٠