لم تبطل صلاته واللفظ في الحديثين واحد وقد تعذر حملهما على إطلاقهما وقد تقيد إحداهما بدلالة الإجماع بقيد فتقيد الآخر به والله أعلم
فصل إذا صلى إلى سترة مغصوبة فاجتاز وراءها كلب أسود فهل تنقطع صلاته فيه وجهان ذكرهما ابن حامد أحدهما تبطل صلاته
لأنه ممنوع من نصبها والصلاة إليها فوجودها كعدمها
والثاني لا تبطل لقول النبي صلى الله عليه وسلم بقي ذلك مثل آخرة الرحل وهذا قد وجد
وأصل الوجهين إذا صلى في ثوب مغصوب هل تصح صلاته على روايتين
المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني · الجزء ٢ · الصفحة ٤٦