مال يبلغ واجبه نصف مثقال فوجب فيه كالعشرين للمسلم والثانية لا يجب إلا في العشرين لأنه لا يجب في أقل منها زكاة على مسلم ولا تغلبي فلم يجب فيه على ذمي شيء كاليسير وقال ابن حامد يجب في القليل والكثير لأن عمر قال خذ من كل عشرين درهما درهما
| فصل
وإن مر على العاشر منتقل بماله لم يؤخذ منه لأنه لغير التجارة وإن كانت معه تجارة وعليه دين فظاهر كلام أحمد أنه يمنع الآخذ منه لأنه حق مال يتعلق بالتجارة فمنع الدين وجوبه كالزكاة ولا تقبل دعوى الدين إلا ببينة لأن الأصل براءة ذمته منه وإن كانت معه جارية فادعى أنها ابنته ففيه روايتان إحداهما يقبل لأن الأصل عدم الملك فيها والثانية لا يقبل لأنه يمكنه إقامة البينة عليها
الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل · الجزء ٤ · الصفحة ٣٦٩