تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|1 كتاب البيع 1

البيع حلال لقول الله تعالى ( وأحل الله البيع ) البقرة 285 وهو نوعان أحدهما الإيجاب والقبول فيقول البائع بعتك أو ملكتك أو لفظا بمعناهما ثم يقول المشتري ابتعت أو قبلت أو نحوهما فإن تقدم القبول الإيجاب بلفظ الماضي فقال ابتعت هذا منك بكذا فقال بعتك صح لأن المعنى حاصل فأشبه التعبير بلفظ آخر وإن تقدم بلفظ الطلب فقال بعني فقال بعتك صح لأنه تقدم القبول أشبه لفظ الماضي وعنه لا يصح لأنه لو تأخر عن الايجاب لم يصح فلم يصح متقدما كلفظ الاستفهام وإن أتى بلفظ الاستفهام فقال أبعتني ثوبك فقال بعتك لم يصح متقدما ولا متأخرا لانه ليس بقبول ولا استدعاء

الثاني المعاطاة مثل أن يقول أعطني بهذا خبزا فيعطيه ما يرضيه أو يقول خذ هذا الثوب بدينار فيأخذه فيصح لأن الشرع ورد بالبيع وعلق عليه احكاما ولم يعين له لفظا فعلم أنه ردهم إلى ما تعارفوه بينهم بيعا

الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل · الجزء ٢ · الصفحة ٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبلج ٢ · ص ٣