تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

48 - حدثنا محمد بن يحيى ، ثنا الفريابي ، ثنا الأوزاعي ، حدثني الزهري ، عن عطاء بن يزيد الليثي ، عن أبي أيوب الأنصاري ، قال : قال رسول الله A : « الوتر حق ، فمن شاء فليوتر بخمس ، ومن شاء بثلاث ، ومن شاء فليوتر بواحدة » ، وفي رواية : أن رسول الله A قال : « أوتر بخمس ، أو بثلاث ، أو بواحدة ، فإن لم تستطع فأومئ إيماء (1) » وفي رواية عن أبي أيوب موقوفا : « الوتر حق ، أو واجب ، فمن شاء فليوتر بسبع ، ومن شاء فليوتر بخمس ومن شاء فليوتر بثلاث ، ومن شاء فليوتر بواحدة ، ومن غلب فليؤمئ إيماء » وفي لفظ : « فليؤمئ برأسه » وعن مصعب بن سعد قال : قيل لسعد ، إنك توتر بركعة ، فقال : « أخفف بذلك عن نفسي ، سبع أحب إلي من خمس ، وخمس أحب إلي من ثلاث ، وثلاث أحب إلي من واحدة » وعن الأسود ، أن عبد الله « كان يوتر بسبع ، أو خمس » وعن هشام ، عن محمد ، كان منهم من يوتر بركعة ، ومنهم من يوتر بثلاث ، ومنهم من يوتر بخمس ، ومنهم من يوتر بسبع ، وكانوا يرون ذلك كله حسنا وعن عطاء ، أنه رأى عروة بن الزبير ، أوتر بخمس أو سبع ، ما جلس لمثنى . وفي رواية : ما جلس إلا في الوتر وعن ابن جريج ، قلت لعطاء ، أقتصر على وتر النبي A فلا أزيد عليه أحب إليك ؟ قال : « بل زيادة الخير أحب إلي »

(1) الإيماء : الإشارة بأعضاء الجسد كالرأس واليد والعين ونحوه

صلاة الوتر · الصفحة ٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صلاة الوترص ٦٢