تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

47 - حدثناه عباس النرسي ، ثنا يزيد بن زريع ، ثنا سعيد ، عن قتادة ، عن زرارة ، عن سعد بن هشام ، عن عائشة : « أن النبي A كان لا يسلم في ركعتي الوتر ، وفي رواية : كان لا يسلم في الركعتين الأوليين من الوتر » قال : فهذا عندنا قد اختصره سعيد من الحديث الطويل الذي ذكرناه ، ولم يقل في هذا الحديث : إن النبي A أوتر بثلاث لم يسلم في الركعتين ، فكان يكون حجة لمن أوتر بثلاث بلا تسليم في الركعتين ، إنما قال : لم يسلم في ركعتي الوتر ، وصدق في ذلك الحديث أنه لم يسلم في الركعتين ولا في الثلاث ولا في الأربع ولا في الخمس ولا في الست ، ولم يجلس أيضا في الركعتين ، كما لم يسلم فيهما

صلاة الوتر · الصفحة ٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صلاة الوترص ٦٠