45 - حدثنا أحمد بن منصور الرمادي ، ثنا يحيى بن حماد ، ثنا أبو عوانة ، عن سليمان ، عن عمارة ، عن يحيى بن الجزار ، عن عائشة ، أن النبي A : « كان يوتر بتسع ، فلما ثقل وبدن أوتر بسبع » . وتقدم حديث ابن عباس وفيه : « ثم أوتر بتسع أو بسبع ثم صلى ركعتين » وعن النخعي ، والأسود ، وعلقمة ، وأصحاب عبد الله ، أنهم كانوا يفعلون ذلك ، وكان عبد الله يفعل ذلك ، كان يوتر بتسع ركعات ، يقرأ فيهن بتسع سور : في الأولى : إذا زلزلت ، وفي الثانية : والعصر والثالثة : إذا جاء نصر الله ثم : إنا أعطيناك الكوثر ثم : قل يا أيها الكافرون ثم : تبت يدا أبي لهب وآية الكرسي ، والآيتين من آخر سورة البقرة ، والله الواحد الصمد ، ثم يقنت قبل أن يركع وعن بشر بن المفضل : « كنا نصلي مع يونس بن عبيد العتمة ، ثم نوتر بسبع ركعات » قال محمد بن نصر : فالعمل عندنا بهذه الأخبار كلها جائز ، إنما اختلفت لأن الصلاة بالليل تطوع ، الوتر وغير الوتر ، فكان النبي A تختلف صلاته بالليل ووتره على ما ذكرنا ، يصلي أحيانا هكذا وأحيانا هكذا ، فكل ذلك جائز حسن ، فأما الوتر بثلاث ركعات فإنا لم نجد عن النبي A خبرا ثابتا مفسرا أنه أوتر بثلاث لم يسلم إلا في آخرهن ، كما وجدنا في الخمس والسبع والتسع ، غير أنا وجدنا عنه أخبارا أنه أوتر بثلاث لا ذكر للتسليم فيها
صلاة الوتر · الصفحة ٥٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
صلاة الوترص ٥٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي